العلامة المجلسي
67
بحار الأنوار
36 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن القانع والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتر بك ( 1 ) - 37 - ثواب الأعمال : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن ابن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه ( 2 ) . المحاسن : عبد العظيم مثله ( 3 ) . 38 - المحاسن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع ( 4 ) فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته ، فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات ، وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث ؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم ( 5 ) . 39 - فقه الرضا ( ع ) : إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوجة والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ، وإن مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته ، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته ، ولا مما
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 207 . ( 2 ) ثواب الأعمال : 212 . ( 3 ) المحاسن : 88 . ( 4 ) يباع فيمن يزيد خ . ( 5 ) " : 305 .